٤١٣١ - وَعَنْهُ، قَالَ: «غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَيْبَرَ، فَأَتَتِ الْيَهُودُ، فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى خَضَائِرِهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَلَا لَا يَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهَدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.
ــ
٤١٣١ - (وَعَنْهُ) : أَيْ عَنْ خَالِدٍ (قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ خَيْبَرَ، فَأَتَتِ الْيَهُودُ) ، أَيْ جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ فَشَكَوْا أَنَّ النَّاسَ) : أَيِ الْمُسْلِمِينَ (قَدْ أَسْرَعُوا إِلَى خَضَائِرِهِمْ) ، أَيْ إِلَى أَخْذِ ثِمَارِ نَخِيلِ الْيَهُودِ الَّذِينَ دَخَلُوا فِي الْعَهْدِ، وَالْخَضِيرَةُ بِالْخَاءِ وَالضَّادِ الْمُعْجَمَتَيْنِ النَّخْلَةُ الَّتِي يَنْتَشِرُ بُسْرُهَا وَهُوَ أَخْضَرُ، كَذَا فِي الصِّحَاحِ. (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا) : لِلتَّنْبِيهِ لَا يَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ) : بِكَسْرِ الْهَاءِ وَقِيلَ بِفَتْحِهَا أَيْ: أَهِلِ الْعَهْدِ وَالذِّمَّةِ (إِلَّا بِحَقِّهَا) . أَيْ: إِلَّا بِحَقِّ تِلْكَ الْأَمْوَالِ فَإِنَّ حَقَّ مَالِ الْمُعَاهِدِ إِنْ كَانَ ذِمِّيًّا فَالْجِزْيَةُ، وَإِنْ كَانَ مُسْتَأْنَفًا وَمَالُهُ لِلتِّجَارَةِ فَالْعُشْرُ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute