٤١٣٢ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. الْمَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَالدَّمَانِ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» ". رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ.
ــ
٤١٣٢ - (وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ» ) . أَيْ فِي حَالِ الِاخْتِيَارِ وَالِاضْطِرَارِ (الْمَيْتَتَانِ: الْحُوتُ، وَالْجَرَادُ، وَالدَّمَانِ: الْكَبِدُ) : بِفَتْحٍ فَكَسْرٍ، وَفِي الْقَامُوسِ: بِالْفَتْحِ وَالْكَسْرِ وَكَكَتِفٍ مَعْرُوفٌ (وَالطِّحَالُ) : بِكَسْرِ أَوَّلِهِ، وَهُمَا دَمَانِ جَامِدَانِ، فَقَوْلُ صَاحِبِ الْقَامُوسِ الطِّحَالُ كَكِتَابٍ لَحْمَةٌ مَعْرُوفَةٌ مَحَلُّ بَحْثٍ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالدَّارَقُطْنِيُّ) . وَفِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ بِلَفْظِ: «أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ» ، فَأَمَّا الْمَيتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْهُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute