للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْفَصْلُ الثَّانِي

٤٦٤٣ - عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ، وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ.

ــ

الْفَصْلُ الثَّانِي

٤٦٤٣ - (عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتٌّ بِالْمَعْرُوفِ» ) : صِفَةٌ بَعْدَ صِفَةٍ لِمَوْصُوفٍ مَحْذُوفٍ يَعْنِي: لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خِصَالٌ سِتٌّ، مُلْتَبِسَةٌ بِالْمَعْرُوفِ وَهُوَ مَا يَرْضَاهُ اللَّهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَقِيلَ: هُوَ مَا عُرِفَ فِي الشَّرْعِ وَالْعَقْلِ حُسْنُهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْبَاءُ بِمَعْنَى " مِنْ " (يُسَلِّمُ عَلَيْهِ) : جُمْلَةٌ اسْتِئْنَافِيَّةٌ مُبَيِّنَةٌ أَوْ تَقْدِيرُهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهِ أَيْ: عَلَى الْمُسْلِمِ سَوَاءٌ عَرَفَهُ أَوْ لَمْ يَعْرِفْهُ ( «إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ» ) أَيْ: إِلَى دَعْوَةٍ أَوْ حَاجَةٍ ( «وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ» ) : مَرَّ تَحْقِيقُ مَبْنَاهُ وَمَعْنَاهُ ( «وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَتْبَعُ» ) : بِسُكُونِ الْفَوْقَانِيَّةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ أَيْ: يَشْهَدُ وَيُشَيِّعُ (جِنَازَتَهُ) : بِكَسْرِ الْجِيمِ وَيُفْتَحُ (إِذَا مَاتَ) : وَفِي قَوْلِهِ: " يَتْبَعُ " إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْأَفْضَلَ هُوَ الْمَشْيُ خَلْفَ الْجِنَازَةِ، كَمَا هُوَ الْمُخْتَارُ مِنْ مَذْهَبِنَا، وَقَدْ وَرَدَ مُصَرَّحًا فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَلَى مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ مَرْفُوعًا " «الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ، لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَقَدَّمَهَا» ". (وَيُحِبُّ لَهُ مَا يُحِبُّ) أَيْ: مِثْلَ مَا يُحِبُّ (لِنَفْسِهِ) : وَهَذَا فَذْلَكَةُ الْكُلِّ، وَلِذَا اقْتُصِرَ عَلَيْهِ فِي حَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا بِرِوَايَةِ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِ السِّتِّ إِلَّا أَبَا دَاوُدَ: " «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» ". (رَوَاهُ) أَيْ: حَدِيثَ عَلِيٍّ (التِّرْمِذِيُّ، وَالدَّارِمِيُّ) : وَكَذَا الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>