للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٤٥ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَعْنَاهُ، فَزَادَ، «ثُمَّ أَتَى آخَرُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ وَمَغْفِرَتُهُ، فَقَالَ: " أَرْبَعُونَ " وَقَالَ: " هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ» ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

ــ

٤٦٤٥ - (وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَعْنَاهُ، وَزَادَ، «ثُمَّ أَتَى آخَرُ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ» ) : قِيلَ: الْبَرَكَةُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَصْلِ ( «وَمَغْفِرَتُهُ، فَقَالَ: أَرْبَعُونَ. وَقَالَ: هَكَذَا تَكُونُ الْفَضَائِلُ» ) أَيْ: تَزِيدُ الْمَثُوبَاتُ بِكُلِّ لَفْظٍ يَزِيدُهُ الْمُسْلِمُ، كَذَا حَرَّرَهُ بَعْضُ الشُّرَّاحِ مِنْ أَئِمَّتِنَا: قَالَ النَّوَوِيُّ: اعْلَمْ أَنَّ أَفْضَلَ السَّلَامِ أَنْ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، فَيَأْتِي بِضَمِيرِ الْجَمْعِ وَإِنْ كَانَ الْمُسَلَّمُ عَلَيْهِ وَاحِدًا، وَيَقُولُ الْمُجِيبُ: وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، وَيَأْتِي بِوَاوِ الْعَطْفِ فِي قَوْلِهِ: وَعَلَيْكُمْ. وَأَقَلُّ السَّلَامِ أَنْ تَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ قَالَ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَوْ سَلَامٌ عَلَيْكَ حَصَلَ أَيْضًا، وَأَمَّا الْجَوَابُ فَأَقَلُّهُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ أَوْ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ، فَإِنْ حَذَفَ الْوَاوَ أَجْزَأَهُ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ فِي الْجَوَابِ عَلَيْكُمْ لَمْ يَكُنْ جَوَابًا، فَلَوْ قَالَ: وَعَلَيْكُمْ بِالْوَاوِ فَهَلْ يَكُونُ جَوَابًا؟ فِيهِ وَجْهَانِ. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْحَسَنِ الْوَاحِدِيُّ: أَنْتَ فِي تَعْرِيفِ السَّلَامِ وَتَنْكِيرِهِ بِالْخِيَارِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ: وَلَكِنَّ الْأَلِفَ وَاللَّامَ أَوْلَى، وَإِذَا تَلَاقَى رَجُلَانِ وَسَلَّمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ دَفْعَةً وَاحِدَةً، أَوْ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ، فَقَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ وَصَاحِبُهُ أَبُو سَعِيدٍ الْمُتَوَلِّي: يَصِيرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُبْتَدِئًا بِالسَّلَامِ، فَيَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ. وَقَالَ الشَّاشِيُّ: فِيهِ نَظَرٌ، فَإِنَّ هَذَا اللَّفْظَ يَصْلُحُ لِلْجَوَابِ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا بَعْدَ الْآخَرِ كَانَ جَوَابًا، وَإِنْ كَانَا دَفْعَةً لَمْ يَكُنْ جَوَابًا. قَالَ: وَهُوَ الصَّوَابُ، وَلَوْ قَالَ بِغَيْرِ وَاوٍ، فَقَطَعَ الْإِمَامُ الْوَاحِدِيُّ بِأَنَّهُ سَلَامٌ يَتَحَتَّمُ عَلَى الْمُخَاطَبِ بِهِ الْجَوَابُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ قَلَبَ اللَّفْظَ الْمُعْتَادَ وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَقَدْ جَزَمَ بِهِ إِمَامُ الْحَرَمَيْنِ.

قَالَ الطِّيبِيُّ، فَإِنْ قُلْتَ: بَيِّنْ لِيَ الْفَرْقَ بَيْنَ قَوْلِكَ: سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ. قُلْتُ: لَا بُدَّ لِلْمُعَرَّفِ بِاللَّامِ مِنْ مَعْهُودٍ إِمَّا خَارِجِيٍّ أَوْ ذِهْنِيٍّ، فَإِذَا ذَهَبَ إِلَى الْأَوَّلِ كَانَ الْمُرَادُ السَّلَامَ الَّذِي سَلَّمَهُ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فِي قَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «قَالَ لِآدَمَ اذْهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَئِكَ النَّفَرِ، فَإِنَّهَا تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتِكَ» . وَإِلَى الثَّانِي كَانَ الْمُرَادُ جِنْسَ السَّلَامِ الَّذِي يَعْرِفُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ مَا هُوَ، فَيَكُونُ تَعْرِيضًا بِأَنَّ ضِدَّهُ لِغَيْرِهِمْ مِنَ الْكُفَّارِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى} [طه: ٤٧] (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>