للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٦٤٧ - وَعَنْ جَرِيرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ» . رَوَاهُ أَحْمَدُ.

ــ

٤٦٤٧ - (وَعَنْ جَرِيرٍ) أَيِ: ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَجَلِيِّ ( «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَرَّ عَلَى نِسْوَةٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِنَّ» ) . قَالَ ابْنُ الْمَلَكِ: هَذَا مُخْتَصٌّ بِالنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِأَمْنِهِ مِنَ الْوُقُوعِ فِي الْفِتْنَةِ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَجُوزَةً بَعِيدَةً عَنْ مَظِنَّةِ الْفِتْنَةِ. قِيلَ: وَكَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ لَمْ يَكْرَهُوا تَسْلِيمَ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ اهـ. وَمَهْمَا قِيلَ بِالْكَرَاهَةِ عَلَى مَا هُوَ الصَّحِيحُ، فَلَمْ يَثْبُتِ اسْتِحْقَاقُ الْجَوَابِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ. (رَوَاهُ أَحْمَدُ) .

وَسَيَأْتِي فِي هَذَا الْمَعْنَى حَدِيثُ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ فِي الْفَصْلِ الثَّالِثِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>