٥٦٤٠ - وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَتْ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذُكِرَ لَهُ سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى قَالَ: يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّ الْفَنَنِ مِنْهَا مِائَةَ سَنَةٍ، أَوْ يَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِائَةُ رَاكِبٍ - شَكَّ الرَّاوِي - فِيهَا فَرَاشُ الذَّهَبِ، كَأَنَّ " ثَمَرَهَا الْقِلَالُ» ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ.
ــ
٥٦٤٠ - (وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَذُكِرَ لَهُ) أَيْ: وَالْحَالُ أَنَّهُ ذُكِرَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (سِدْرَةُ الْمُنْتَهَى) قِيلَ: هِيَ شَجَرَةُ نَبْقٍ فِي السَّمَاءِ السَّابِعَةِ عَنْ يَمِينِ الْعَرْشِ ثَمَرُهَا كَقِلَالِ هَجَرَ، وَالْمُنْتَهَى بِمَعْنَى مَوْضِعِ الِانْتِهَاءِ أَوِ الِانْتِهَاءِ، كَأَنَّهَا فِي مُنْتَهَى الْجَنَّةِ وَآخِرِهَا، وَقِيلَ: لَمْ يُجَاوِزْهَا حَدٌّ، وَإِلَيْهَا يَنْتَهِي عِلْمُ الْمَلَائِكَةِ وَغَيْرِهِمْ، وَلَا يَعْلَمُ أَحَدٌ مَا وَرَاءَهَا (قَالَ) أَيِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - (يَسِيرُ الرَّاكِبُ) أَيِ الْمُجِدُّ (فِي ظِلِّ الْفَنَنِ) مُحَرَّكَةٌ، أَيِ الْغُصْنُ وَجَمْعُهُ الْأَفْنَانُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {ذَوَاتَا أَفْنَانٍ} [الرحمن: ٤٨] وَيُقَالُ ذَلِكَ لِلنَّوْعِ، وَجَمْعُهُ فُنُونٌ، كَذَا حَقَّقَهُ الرَّاغِبُ (مِنْهَا) أَيْ مِنَ السِّدْرَةِ (مِائَةَ سَنَةٍ، أَوْ يَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا مِائَةُ رَاكِبٍ) وَالْأَوَّلُ أَبْلَغُ، وَيُمْكِنُ أَنْ يُرَادَ بِهَا الْمُبَالَغَةُ فِي طُولِهَا وَعَرْضِهَا، فَـ " أَوْ " لِلتَّخْيِيرِ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ بِاخْتِلَافِ بَعْضِ الْأَمَاكِنِ، أَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى نَظَرِ بَعْضِ الْأَشْخَاصِ، لَكِنَّ قَوْلَهُ: (شَكَّ الرَّاوِي) يَأْبَى عَنْ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُعْرَفْ مِنْ كَلَامِ مَنْ، وَالشَّكُّ وَقَعَ مِمَّنْ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (فِيهَا) أَيْ: فِي سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، وَالْمَعْنَى فِيهَا بَيْنَ أَغْصَانِهَا أَوْ عَلَيْهَا بِمَعْنَى فَوْقَهَا مِمَّا يَغْشَاهَا (فَرَاشُ الذَّهَبِ) ، بِفَتْحِ الْفَاءِ جَمْعُ فَرَاشَةٍ، وَهِيَ الَّتِي تَطِيرُ وَتَتَهَافَتُ فِي السِّرَاجِ، قِيلَ: هَذَا تَفْسِيرُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى} [النجم: ١٦] وَمِنْهُ أَخَذَ ابْنُ مَسْعُودٍ حَيْثُ فَسَّرَ مَا يَغْشَى بِقَوْلِهِ: يَغْشَاهَا فَرَاشٌ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ الْإِمَامُ أَبُو الْفَتْحَ الْعِجْلِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ: وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْمَلَائِكَةَ تَتَلَأْلَأُ أَجْنِحَتُهَا تَلَأْلُؤَ أَجْنِحَةِ الْفَرَاشِ كَأَنَّهَا مُذَهَّبَةٌ. (كَأَنَّ ثَمَرَهَا الْقِلَالُ) بِكَسْرِ الْقَافِ جَمْعُ الْقُلَّةِ أَيْ قِلَالُ هَجَرَ فِي الْكِبَرِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ) .
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute