للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَنْدَفِعُ مَا نُقِلَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هَكَذَا لَعَكَسْتُ وَقُلْتُ إِنَّ سَقَرَ قِطْعَةٌ مِنَ السَّفَرِ، لَكِنْ لَا يَخْفَى أَحْسَنِيَّةُ مَا فِي كَلَامِهِ - صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ عَدَمِ الْمُبَالَغَةِ الزَّائِدَةِ، وَلِمَا فِيهِ مِنَ الْمُطَابَقَةِ لِلْوَاقِعَةِ الْجَادَّةِ، مَعَ الْإِشَارَةِ إِلَى تَفْسِيرِ الْآيَةِ وَمَا تَضَمَّنَهُ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ مِنْ إِفَادَةٍ لِلَّطَافَةِ وَالظَّرَافَةِ، هَذَا وَقَدْ ذَكَرَ صَاحِبُ خُلَاصَةِ الطِّيبِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ظَنًّا أَنَّ ضَمِيرَ بِهِ رَاجِعٌ إِلَى الْجَبَلِ، وَأَنَّ الْبَاءَ بِمَعْنَى " فِي " أَنَّ تَكْرِيرَهُ عَلَى طَرِيقِةِ قَوْلِكَ: فِيكَ زَيْدٌ رَاغِبٌ فِيكَ، يَعْنِي أَنَّ الْإِعَادَةَ لِلتَّأْكِيدِ وَالْمُبَالَغَةِ، وَلَا شَكَّ أَنَّ مَا قَرَّرْنَاهُ أَحْسَنُ فِي مَقَامِ الْإِفَادَةِ. (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ) . وَلَفْظُ الْجَامِعِ: ثُمَّ يَهْوِي فِيهِ كَذَلِكَ أَبَدًا. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِمُ، عَنْهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>