٦١٩٨ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ، فَمَكَثْنَا حِينًا مَا نَرَى إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَا نُرَى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
ــ
٦١٩٨ - (وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ) سَيَأْتِي مَنْقَبَتُهُ (قَالَ قَدِمْتُ) أَيِ الْمَدِينَةَ (أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَنِ فَمَكَثْنَا) بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا أَيْ فَلَبِثْنَا (حِينًا) أَيْ زَمَانًا كَثِيرًا (مَا نُرَى) بِضَمِّ النُّونِ وَفَتْحِ الرَّاءِ عَلَى مَا صَرَّحَ بِهِ النَّوَوِيُّ أَيْ مَا نَظُنُّ (إِلَّا أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِمَا نَرَى) بِفَتْحِ النُّونِ أَيْ لِمَا نُبْصِرُ (مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمِّهِ) أَيْ مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمَا (عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -) قَالَ الطِّيبِيُّ: قَوْلُهُ مَا نُرَى حَالٌ مِنْ فَاعِلِ مَكَثْنَا، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ صِفَةَ الْهُذَلِيِّ كَانَ إِسْلَامُهُ قَدِيمًا فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ قَبْلَ دُخُولِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَارَ الْأَرْقَمِ وَقَبْلَ عُمَرَ بِزَمَانٍ، وَقِيلَ كَانَ سَادِسًا فِي الْإِسْلَامِ ثُمَّ ضَمَّ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ سِوَاكَهُ وَنَعْلَهُ وَطُهُورَهُ فِي السَّفَرِ، هَاجَرَ إِلَى الْحَبَشَةِ وَشَهِدَ بَدْرًا ثُمَّ مَا بَعْدَهَا مِنَ الْمَشَاهِدِ، وَشَهِدَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْجَنَّةِ وَقَالَ: «رَضِيْتُ لِأُمَّتِي مَا رَضِيَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ وَسَخِطْتُ لَهَا مَا سَخِطَ لَهَا ابْنُ أُمِّ عَبْدٍ» ، وَكَانَ خَفِيفَ اللَّحْمِ قَصِيرًا شَدِيدَ الْأَدْمَةِ نَحِيفًا يَكَادُ طَوَالُ الرِّجَالِ يُوَازِي جَالِسًا، وَلِيَ الْقَضَاءَ بِالْكُوفَةِ وَبَيْتَ مَالِهَا لِعُمْرَ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُثْمَانَ ثُمَّ صَارَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَمَاتَ بِهَا سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَدُفِنَ بِالْبَقِيعِ وَلَهُ بِضْعٌ وَسِتُّونَ سَنَةً، رَوَى عَنْهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ. اهـ. وَهُوَ عِنْدَ أَئِمَّتِنَا أَفْقَهُ الصَّحَابَةِ بَعْدَ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَرَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute