للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أمرٌ وأن طاعة الله في اتباع أمر رسول الله (١)

١١٦٩ - (٢) فإن قال قائل (٣) فادلُلْني (٤) على أن عمر عمل شيئاً ثم صار إلى غيره بخبرٍ عن رسول الله (٥)

١١٧٠ - قلت فإن أوجدْتُكَهُ

١١٧١ - قال ففي إيجادكَ إياي ذلك دليل على أمرين أحدهما أنه قد يقول (٦) من جهة الرأي إذا لم توجد (٧) سنة والآخر أن السنة إذا وُجدت وجب عليه ترك عمل نفسه ووجب على الناس ترك كل عمل وُجدت السنة بخلافه وإبطالُ أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها (٨)


(١) في ب «أمر رسوله» وهو مخالف للأصل.
(٢) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(٣) في س و ج «فان قال لي قائل» وفي ب «قال قائل» وفي ابن جماعة «قال لي قائل» وكلها مخالف للأصل.
(٤) في س «فدلني» والذي في الأصل «فادللني» ثم غيرها بعضهم بالكشط، وموضعه ظاهر.
(٥) في ب «بخبر رسول الله». وفي س و ج «لخبر عن رسول الله». وما هنا هو الذي في الأصل ونسخة ابن جماعة.
(٦) في سائر النسخ «يعمل». والذي في الأصل «يقول» ثم ضرب عليها وكتب بالحاشية بخط آخر «يعمل».
(٧) في سائر النسخ «يجد» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم حاول بعضهم تغييره، والأصل ظاهر.
(٨) أي إبطال قول من ذهب إلى أن السنة لا يؤخذ بها الا إذا عمل بها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول قديم معروف، أشار إليه الشافعي أيضا في الفقرة (١١٦٦). ومع وضوح هذا فان الناسخين لم يدركوه، فأثبتوا في النسخ المطبوعة كلمة «تقدمها» بدل «بعدها»، وهو تهافت لا معنى له. وأما نسخة ابن جماعة فهي كالأصل، ولكن كتب بحاشيتها كلمة «تقدمها» وعليها علامة نسخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>