للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَمَّا الْحَيْضُ فَلَيْسَ هُوَ أَصْلَ الْخِلْقَةِ، وَإِنَّمَا هُوَ مَعْنًى طَارِئٌ، فَلَمْ يَقْتَرِنْ بِذَلِكَ الْقَوْلِ مَا يُوجِبُ تَصْدِيقَهُ وَثُبُوتَهُ؛ فَلَا يَثْبُتُ.

٢٢٤ - إذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا، أَوْ إنْ شِئْتِ، فَجَاءَ غَدٌ قَبْلَ أَنْ تَشَاءُ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَإِنْ شَاءَتْ السَّاعَةَ وَقَعَ الطَّلَاقُ.

وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَوْ إنْ جَاءَ زَيْدٌ، فَإِنْ جَاءَ غَدٌ قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ زَيْدٌ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ.

وَالْفَرْقُ: أَنَّهُ الْتَزَمَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِوُجُودِ أَحَدِ الشَّرْطَيْنِ، إمَّا بِمَشِيئَتِهَا أَوْ بِمَجِيءِ الْغَدِ، وَحِينَ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا. بَطَلَ خِيَارُهَا، فَلَوْ لَمْ تُوقِعْهُ فِي الْغَدِ لَأَبْطَلَتْ مَا الْتَزَمَهُ، وَهَذَا لَا يَجُوزُ.

وَفِي قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَوْ إنْ جَاءَ فُلَانٌ، الْتَزَمَ الطَّلَاقَ بِأَحَدِهِمَا، وَلَا يَبْطُلُ الشَّرْطُ بِمُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ، وَإِذَا لَمْ يَبْطُلْ أَحَدُهُمَا لَمْ يَتَعَيَّنْ فِي الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤَدِّي إلَى إبْطَالِ مَا الْتَزَمَهُ.

وَوَجْهٌ آخَرُ: أَنَّ قَوْلَهُ إنْ شِئْتِ لَيْسَ بِشَرْطٍ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ حَلَفَ أَلَّا يَحْلِفَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ، فَقَالَ لَهَا: أَنْتِ طَالِقٌ إنْ شِئْتِ لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ، وَإِنَّمَا هُوَ تَمْلِيكٌ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَبْطُلُ بِمُفَارَقَةِ الْمَجْلِسِ، فَصَارَ كَقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا أَوْ أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَلَمَّا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا لَمْ يَصِرْ الْأَمْرُ بِيَدِهَا وَوَقَعَ الطَّلَاقُ مُؤَقَّتًا بِالْغَدِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>