وَاحِدٌ: هَبْنِي ضَرْبَهُ، فَقَالَ: إنْ أَنَا وَهَبْتُ فَعَبْدِي حُرٌّ، انْصَرَفَ إلَى ذَلِكَ الضَّرْبِ بِعَيْنِهِ، وَلَا يَحْنَثُ بِغَيْرِهِ، كَذَلِكَ هَذَا.
وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا قَالَ: إنْ تَغَدَّيْتُ الْيَوْمَ؛ لِأَنَّهُ زَادَ عَلَى مِقْدَارِ الْجَوَابِ فَصَارَ عَادِلًا عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ يُمْكِنُهُ أَنْ يُجِيبَ بِأَوْجَزَ مِنْهُ وَهُوَ أَلَّا يَذْكُرَ الْيَوْمَ، فَصَارَ مُبْتَدَأً يَمِينًا، فَلَمْ يَكُنْ الْأَوَّلُ جَوَابًا لَهُ، وَلَوْ ابْتَدَأَ فَقَالَ: إنْ تَغَدَّيْتُ الْيَوْمَ فَعَبْدُهُ حُرٌّ، فَتَغَدَّى فِي بَيْتِهِ؛ حَنِثَ، كَذَلِكَ هَذَا.
٢٣١ - إذَا قَالَ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ كَلَّمَ فُلَانًا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى طَلُقَتْ الَّتِي تَزَوَّجَهَا قَبْلَ الْكَلَامِ، وَلَا تَطْلُقُ الَّتِي تَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ.
وَلَوْ قَالَ: إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَكُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ كَلَّمَ فُلَانًا، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْرَى؛ فَإِنَّ الْأَخِيرَةَ تَطْلُقُ، وَلَا تَطْلُقُ الْأُولَى.
وَالْفَرْقُ أَنَّ قَوْلَهُ: كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا شَرْطٌ، وَقَوْلُهُ: فَهِيَ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا يَمِينٌ فَقَدْ شَرَطَ شَرْطًا وَأَجَابَ عَنْهُ بِيَمِينٍ، فَعِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ لَزِمَهُ قَوْلُهُ: هِيَ طَالِقٌ إنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا، فَإِذَا كَلَّمَهُ حَنِثَ وَانْحَلَّتْ الْيَمِينُ، فَإِذَا انْحَلَّ فَمَا تَزَوَّجَ بَعْدَ ذَلِكَ الْكَلَامِ فَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ فَلَا يَحْنَثُ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute