للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا قَالَ: إنْ اشْتَرَيْتُ؛ لِأَنَّ الشِّرَاءَ لَا يُنْبِئُ عَلَى تَمْلِيكٍ لِجَوَازِ أَنْ يَشْتَرِيَ لِغَيْرِهِ فَلَا يُفِيدُ اجْتِمَاعُ الْمِلْكِ فِيهِ عُرْفًا وَعَادَةً، فَانْعَقَدَ الْعَقْدُ بِحَقِيقَتِهِ.

وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا عُيِّنَ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ لَمْ تَجْرِ بِأَنَّهُ يَسْتَعْمِلُ مِلْكَ الْغَيْرِ، وَالْمُرَادُ بِهِ اجْتِمَاعُ الْمَلِكِ، فَلَا يُرَاعَى فِيهِ الْعُرْفُ، وَإِنَّمَا يُرَاعِي الْحَقِيقَةَ إلَى أَنْ يُوجَدَ عُرْفٌ يَخُصُّهُ وَلَمْ يُوجَدْ فِي الْأَعْيَانِ عُرْفٌ، فَبَقِيَ عَلَى حَقِيقَتِهِ، الدَّلِيلُ عَلَيْهِ لَوْ قَالَ: إنْ لَبِسْت هَذَا الْقَمِيصَ فَعَبْدِي حُرٌّ فَاتَّزَرَ بِهِ، فَإِنَّهُ يَحْنَثُ، وَلَا يُرَاعَى الْعُرْفُ، وَلَوْ قَالَ: إنْ لَبِسْتُ قَمِيصًا فَاتَّزَرَ بِقَمِيصٍ لَا يَحْنَثُ لِهَذَا الْمَعْنَى، كَذَلِكَ هَذَا.

٣٢٥ - إذَا قَالَ: عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ بَاعَ هَذَا الشَّيْءَ مِنْكَ بِعَشَرَةٍ حَتَّى تَزِيدَهُ، فَزَادَهُ دِينَارًا أَوْ ثَوْبًا أَوْ شَيْئًا غَيْرَ الدَّرَاهِمِ - لَمْ يَحْنَثْ، وَإِنْ بَاعَهُ بِتِسْعَةٍ لَا يَحْنَثُ.

وَلَوْ قَالَ: عَبْدُهُ حُرٌّ إنْ بَاعَهُ بِعَشَرَةٍ إلَّا بِزِيَادَةٍ فَبَاعَهُ بِتِسْعَةٍ حَنِثَ.

وَالْفَرْقُ أَنَّ " حَتَّى " إذَا قُرِنَ بِالنَّفْيِ لَا يَقْتَضِي التَّعْمِيمَ مِنْ غَيْرِ مَا قُرِنَ بِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ حَتَّى آذَنَ لَكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَدَخَلَتْ مَرَّةً بِإِذْنِهِ وَمَرَّةً بِغَيْرِ إذْنِهِ لَا تَطْلُقُ، وَالْمَقْرُونُ هَاهُنَا الْعَقْدُ بِعَشَرَةٍ فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعَقْدُ بِتِسْعَةٍ.

وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا قَالَ: إلَّا بِزِيَادَةٍ؛ لِأَنَّ " إلَّا " إذَا قُرِنَ بِالنَّفْيِ يَقْتَضِي تَعْمِيمَ غَيْرِ مَا قُرِنَ بِهِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ إلَّا بِإِذْنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَدَخَلَتْ بِإِذْنِهِ مَرَّةً، ثُمَّ دَخَلَتْ بَعْدَ ذَلِكَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>