للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُسَلِّمْهُ، إلَى صَاحِبِهِ حَتَّى أَكَلَ مِنْهُ عُلِمَ أَنَّهُ أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ دُونَ صَاحِبِهِ، فَخَرَجَ عَنْ حَدِّ التَّعْلِيمِ، فَصَارَ صَيْدُ كَلْبٍ غَيْرَ مُعَلَّمٍ، فَلَا يَحِلُّ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ إذَا سَلَّمَهُ ثُمَّ أَكَلَ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا سَلَّمَهُ إلَيْهِ فَقَدْ تَمَّ إمْسَاكُهُ فِي جِهَةِ الْإِرْسَالِ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْإِمْسَاكُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَهَذَا الْجُزْءُ مِنْهُ مَيْتَةٌ، فَقَدْ أَكَلَ مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إمْسَاكُهُ عَلَى صَاحِبِهِ، فَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ كَوْنِهِ مُعَلَّمًا، كَمَا لَوْ سَلَخَهُ صَاحِبُهُ، ثُمَّ جَاءَ وَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ لَمْ يَحْرُمْ أَكْلُهُ، كَذَلِكَ هَذَا.

٤٣٩ - إذَا رَمَى بِالْمِعْرَاضِ إلَى الصَّيْدِ فَأَصَابَهُ بِعَرْضِهِ فَجَرَحَهُ لَمْ يَحِلَّ أَكْلُهُ.

وَإِنْ أَمَاتَهُ بِحَدِّهِ وَقَطَعَهُ وَبَعَّضَهُ حَلَّ.

وَالْفَرْقُ أَنَّ مَا يَحْصُلُ مِنْ الْجُرْحِ بِعَرْضِ الْمِعْرَاضِ أَوْ السَّهْمِ فَهُوَ شَقٌّ، وَلَيْسَ بِخَرْقٍ وَلَا قَطْعٍ فَلَا يَحِلُّ لِقَوْلِهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -: «وَإِنْ لَمْ يَخْرِقْ فَلَا تَأْكُلْ» وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالْمَوْقُوذَةُ} [المائدة: ٣] .

<<  <  ج: ص:  >  >>