للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(الرافعي) جواز ابتلاع السمكة حية مع أن في بطنها الروث وهذا كما يجوز أكل دود الجبن والقص والفاكهة معها والجبن بضم الجيم والباء وتشديد النون لغة في الجبن.

وَقتُ الضَرُورَةِ كُل مِن مَيتَةٍ حُرِمَت ... حِفظَ الحَياةٍ ولا تَشبِع مِنَ الدَغلِ

إِلا تإِذا لَم تُوقِع أكلَةً قُرِبَت ... أو خِفتَ ضَراً وَكُل وَاحمِل عَلى مَهلِ

الميتة إن كان حلالا حالة الاختيار فواضح والميتات التي تحل من غير ذكاة خمسة السمك والجراد والجنين والصيد إذا مات بثقل الجارحة فأكل هذه الأربعة حلال وما عداها حرام إلا دود الجبن والفاكهة فإنه يؤكل معها ولا يؤكل منفردا على الأصح وأكل الميتة حال الضرورة مباح إذا خاف على نفسه موتا أو مرضا إن لم يأكل فيجب الأكل على الصحيح حفظا للحياة ولا يجوز أن يأكل منها زيادة على ما يحفظ الحياة ويقيم صلبه للمشي ولا يحل الشبع إلا إذا لم يتوقع حلالا قريبا أو خاف الضر على نفسه بسبب انقطاعه عن الرفقة إن لم يشبع ويجوز أن يتزود من الميتة إن لم يكن أمامه طعام حلال على الأصح في الروضة.

لأَكلِ الحَبَةِ السودا حُصولَ شَفاً ... مِن كُلِ داءٍ هي الشونيزُ خُذ وَكُل

تَنفي البَرايدَ وَالأخلاطَ عَنكِ إذا ... أكَلتَها بِالجنى مِن نَحلَةِ العَسلِ

لِلمُصطفى في السَماءِ قالَت مَلائِكَةٌ ... مُر بِالحِجامَةِ شاكيَ الداءِ وَالعِلَلِ

ما مَرَ في مَلأ إِلا وَقالَ لَهُ مُر ... أَمَةُ لَكَ فَلتَحجُم وَتَمتَثِلِ

في سابِعِ العَشرِ أو مُرهُم بِتاسِعَةٍ ... أو بعَدَ عِشرينَ في الحادي بِلا حَولِ

في الصحيح: (الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام) والسام الموت وإذا أكلت بالعسل قطعت البرايد والاخلاط والشونيز بضم الشين المعجمة والنون ثم بالياء المثناة تحت ثم بالزاي في آخره هو الكمون الاسود على الصحيح المشهور ويوضحه قوله صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء: (وهي التي تنبت في الملح) يعني في الأرض المالحة لأنها أكثر ما تنبت في الأرض السبخة المالحة وحديث الحجامة في (مختصر حلية الأولياء) بهذا المعنى ورواه البيهقي في

<<  <   >  >>