عنده أو في ثياب أو حلل أو مخاد لا توطأ ولا يتكأ عليها أو عنده زامر بالناي وهو المزمار العراقي المعروف باليراع أو كان عنده أوتار أو خمر للشرب أو عنده طبل محرم كالكوبة وهي طبل ضيق الوسط دون الرأس أو كان خائضا في غيبة محرمة فإن كانت مباحة جاز.
والغيبة تباح في سبعة عشر موضعا نظمتها في جملة أبيات من جملة قصيدة وهي هذه الأبيات.
وَتارِكُ الدينِ لا فَرضَ الصَلاةِ فَلا ... أَخشى إِذا ما اِغتَبتُهُ جَلَلا
فهذه مواضع تباح فيها الغيبة: الأول نصح المستشير في النكاح عند إنسان أو معاملته أو جوازه تجب الغيبة والاختيار بحاله لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا استنصح أَحَدَكُم أخاه فلينصح له) وفي نسخة (يجب عليك أن تخبره بحاله) .