٦٣ - نا أَسَدٌ , عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ , عَنْ أَيُّوبَ , عَنْ أَبِي قِلَابَةَ , عَنْ زَيْدِ بْنِ عَمِيرَةَ , عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ , قَالَ: ⦗٦١⦘ " تَكُونُ فِتْنَةٌ يَكْثُرُ فِيهَا الْمَالُ , وَيُفْتَحُ فِيهَا الْقُرْآنُ , حَتَّى يَقْرَأَهُ الْمُؤْمِنُ , وَالْمُنَافِقُ , وَالرَّجُلُ , وَالْمَرْأَةُ , وَالصَّغِيرُ , وَالْكَبِيرُ , فَيَقْرَأُهُ الرَّجُلُ سِرًّا فَلَا يُتَّبَعُ , فَيَقُولُ: مَا أُتَّبَعُ , فَوَاللَّهِ لَأَقْرَأَنَّهُ عَلَانِيَةً , فَيَقْرَأُهُ عَلَانِيَةً فَلَا يُتَّبَعُ , فَيَتَّخِذُ مَسْجِدًا وَيَبْتَدِعُ كَلَامًا لَيْسَ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ , وَلَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ؛ فَإِنَّهَا بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ , وَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ؛ فَإِنَّهَا بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ , فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُ؛ فَإِنَّهَا بِدْعَةُ ضَلَالَةٍ ثَلَاثًا "
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute