للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارٍ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ نِمْرَانَ عَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ الذِّمَارِيِّ، قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَدْخُلُ عَلَى الْإِمَامِ فَمَا يَخْرُجُ إِلَّا مُشْرِكًا أَوْ مُنَافِقًا إِنْ أَعْطَاهُ نَسِيَ الَّذِي أَعْطَاهُ وَحَمِدَهُ وَإِنْ مَنَعَهُ خَرَجَ يَذُمُّهُ وَيَعِيبُهُ فَإِذَا فَعَلَ هَذَا بِالْإِمَامِ فَقَدْ نَافَقَ وَأَشْرَكَ وَإِنَّمَا يَمْنَعُ وَيُعْطِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

<<  <   >  >>