للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٨ - حَدَّثَنَا أَبُو يَعْقُوبَ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَلُوسِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، ثنا رَجَاءٌ أَبُو يَحْيَى صَاحِبُ السَّقَطِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيرٍ، يُحَدِّثُ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ شَفَعَ بِشَفَاعَةٍ؛ لِيَعْدِلَ بِهَا عَنْ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِي مُلْكِهِ، وَمَنْ مَشَى مَعَ قَوْمٍ يُرِي النَّاسَ أَنَّهُ شَاهِدٌ، وَلَيْسَ بِشَاهِدٍ، فَهُوَ شَاهِدُ زُورٍ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ لَا يَدْرِي أَحَقٌّ أَمْ بَاطِلٌ؟ فَهُوَ فِي سَخَطِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

<<  <   >  >>