للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٨١ - حَدَّثَنَا الْقَنْطَرِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنبا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زَحْرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ، وَلَا يَحِلُّ لِمُؤْمِنَةٍ أَنْ تَدْخُلَ الْحَمَّامَ إِلَّا مِنْ سَقَمٍ، فَإِنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتْنِي، وَهِيَ عَلَى فِرَاشِهَا، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عَلَى فِرَاشِي، أَوْ مَوْضِعِ مَفْرَشِي يَقُولُ: «أَيُّمَا مُؤْمِنَةٍ وَضَعَتْ خِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَا، هَتَكَتِ الْحِجَابَ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى»

<<  <   >  >>