للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أنا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَّ مُثَنًّى الْأَنْبَارِيَّ، حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي أَخَوَيْنِ وَأُخْتَيْنِ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِمْ، وَأَحَدُ الْأَخَوَيْنِ يَتَحَيَّفُ الْأُخْتَيْنِ، فَهَلْ عَلَى الْأَخِ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ؟ وَكَيْفَ الْعَمَلُ فِيهِ؟ وَهَلْ يَجُوزُ قَطِيعَةُ هَذَا الْأَخَ إِذَا كَانَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ؟ أَمْ يَرْفُقُ بِهِ وَيَنْصَحُ؟ قَالَ أَحْمَدُ: «إِذَا أَمَرَهُ وَنَهَاهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا»

<<  <   >  >>