للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُثَنًّى، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ قُلْتُ: مَا تَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ فِي بَعْضِ قُرَى السَّوَادِ، فَيَرَى فِيهَا الْخَمْرَ يَبِيعُهُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ ظَاهِرًا، وَقَدْ عَلِمَ عَامِلُهُمْ وَالسُّلْطَانُ، فَهَلْ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ؟ قَالَ: " إِذَا كَانَ مِنَ السُّلْطَانِ لَيْسَ يَتَعَرَّضُ هُوَ، قُلْتُ: فَإِنْ رَأَى مُسْلِمًا قَدْ حَمَلَ شَيْئًا مِنْهُ؟ ⦗٥٤⦘ فَقَالَ: الْمُسْلِمُ تِعِظُهُ وَتَقُولُ لَهُ، فَإِنْ أَبَى أَهْرِقْهُ "

<<  <   >  >>