للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَازِمٍ، وَالطَّيَالِسِيُّ، أَنَّ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ قَالَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ ⦗٨٤⦘ أَحَدِكُمْ قَيْحًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمْتَلِئَ شِعْرًا» . فَتَلَكَّأَ، فَذَكَرْتُ لَهُ قَوْلَ النَّضْرِ بْنِ شُمَيْلٍ، فَقَالَ: " مَا أَحْسَنَ مَا قَالَ. قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ: أَجَادَ. زَادَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: كَانَ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ: يَقُولُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَأَنْ يَمْتَلِئَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَيْحًا» . قَالَ: لَمْ تَمْتَلِئْ أَجْوَافُنَا؛ لِأَنَّ أَجْوَافَنَا فِيهَا الْقُرْآنُ وَغَيْرُهُ، وَهَذَا كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، أَمَّا الْيَوْمَ فَلَا

<<  <   >  >>