للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَنَّ أَبَا الْحَارِثِ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ: الرَّجُلُ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ، فَتَرَى لَهُ إِذَا رَأَى مُنْكَرًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ أَنْ يَسْكُتَ وَلَا يَتَكَلَّمَ؟ قَالَ: " إِذَا رَأَى الْمُنْكَرَ فَلْيُغَيِّرْ بِمَا أَمْكَنَهُ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ أَمَرَهُ وَنَهَاهُ وَتَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ، تَرَى أَنَّهُ يَسْتَعِينُ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ؟ ⦗٣٢⦘ قَالَ: أَمَّا السُّلْطَانُ فَمَا أَرَى ذَلِكَ "

<<  <   >  >>