للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَطَرٍ، أنَّ أَبَا طَالِبٍ، حَدَّثَهُمْ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الرَّجُلِ، تَكُونُ مَعَهُ امْرَأَتُهُ عَلَى غَيْرِ حَلَالٍ، قَدْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، وَهُوَ مَعَهَا، مَا يَرَى مُعَامَلَتَهُ؟ قَالَ: تَعِظُهُ، وَتُذَكِّرُهُ اللَّهَ، وَتَأْمُرُهُ، قُلْتُ: فَإِنْ قَالَ: قَدِ اسْتُحِلَّتْ وَتَزَوَّجْتُهَا؟ قَالَ: يُقْبَلُ مِنْهُ إِذَا قَالَ: قَدِ اسْتُحِلَّتْ قَالَ الْحَسَنُ: يُقْبَلُ قَوْلَهُ وَلَا يُفَتَّشُ عَنْ أَحَدٍ، وَالْمَرْأَةُ إِذَا كَانَتْ تُعْرَفُ بِصِدْقٍ يُقْبَلُ مِنْهَا

<<  <   >  >>