للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يلزمه١ به منه ما ألزمه المعترض الذي تعقب الشيخ كلامه على ما سنبينه.

وبيان ذلك: أن حديث جابر - رضي الله تعالى عنه - في بيع المدبر قد٢ اتفق الشيخان على تخريجه من طرق عن عطاء بن أبي رباح٣ وعمرو بن دينار٤ عنه٥، وأخرجه البخاري من طريق محمد بن المنكدر٦ عن جابر - رضي الله تعالى عنه -.


١ الضمير يرجع إلى ابن الصلاح والمعترض هو مغلطاي كما ذكره الحافظ وذلك أن ابن الصلاح قال في حكم تعليقات البخاري: "إن ما كان مجزوما به فقد حكم بصحته، وما لم يكن مجزوما به فليس فيه حكم بصحته". قال المعترض في اعتراضه: وذلك لأن البخاري يورد الشيء بصيغة التمريض، ثم يخرجه في صحيحه مسندا، ويجزم بالشيء وقد يكون لا يصح، ثم ضرب المعترض أمثلة لما علقه البخاري بصيغة التمريض وهي صحيحة لأن البخاري يسندها في مواضع أخرى من صحيحه. ومنها: قول البخاري: ويذكر عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد على المتصدق صدقته قال: وهو حديث صحيح عنده "دبر رجل عبدا ليس له مال غيره فباعه من نعيم بن النحام" ثم تعقبه العراقي بقوله (والجواب) أن ابن الصلاح لم يقل إن صيغة التمريض لا تستعمل إلا في الضعيف بل في كلامه أنها تستعمل في الصحيح أيضا ألا ترى قوله: لأن مثل هذه العبارات تستعمل في الحديث الضعيف أيضا" فقوله: "أيضا" دال على أنها تستعمل في الصحيح أيضا ... ".
التقييد والإيضاح ص٣٥- ٣٦ ولم أستكمل جواب العراقي فارجع إليه إن شئت وإنما سقت هذا توضيحا لكلام الحافظ.
٢ كلمة "قد" من (ي) وليست في باقي النسخ.
٣ خ ٣٤- كتاب البيوع ٥٩- باب بيع المزايدة حديث ٢١٤١، ٤٢ كتاب الاستقراض ١٦ باب من باع مال المفلس حديث ٢٤٠٣، م ٢٧- كتاب الأيمان ١٣- باب جواز بيع المدبر حديث ٥٩ كلاهما من طرق عن عطاء عن جابر مرفوعا.
٤ خ- ٤٩- كتاب العتق ٩- باب بيع المدبر ٢٥٣٤، ٨٤- كتاب كفارات الأيمان ٧- باب عتق المدبر في الكفارة حديث ٦٧١٦، م ٢٧- كتاب الأيمان ١٣- باب جواز بيع المدبر حديث ٥٨، ٥٩ كلاهما من طرق عن عمرو بن دينار عن جابر مرفوعا.
٥ أي عن جابر.
٦ ٤٤- كتاب الخصومات ٣- باب من باع على الضعيف ونحوه حديث ٢٤١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>