للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس في رواية واحد منهم زيادة على قصة بيعه وإعطائه الثمن لصاحبه١.

ورواه مسلم٢ منفردا من طريق أبي الزبير عن جابر - رضي الله تعالى عنه - فزاد فيه زيادة ليست عند البخاري.

ولفظه: "أعتق رجل من بني عذرة عبدا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ألك مال غيره؟ " قال: لا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي - رضي الله عنه - بثمانمائة درهم فجاء بها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدفعها إليه، ثم قال - صلى الله عليه وسلم -: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا".

فهذه الزيادة من حديث أبي الزبير عن جابر - رضي الله تعالى عنه - في قصة المدبر فيها إشعار بمعنى ما علقه البخاري من أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردّ على المتصدق/ (ب٧٢) صدقته قبل النهي ثم نهاه، لكن ليس في هذا تصريح بالنهي.

فإن كان هو الذي أراده البخاري فلا حرج عليه٣ في عدم جزمه به لأن راوي الزيادة وهو أبو الزبير ليس ممن يحتج به على شرطه وعلى تقدير/ (ي٦١) صلاحيته


١ الأمر كما قال الحافظ في جميع هذه الروايات.
٢ ١٢- كتاب الزكاة ١٣- باب الابتداء بالنفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة حديث ٤١، ٢٧- كتاب الأيمان حديث ٥٩. والحديث في حم ٣/٣٠٨، د ٢٣- كتاب العتق ٩- باب بيع المدبر حديث ٣٩٥٥، ٣٩٥٦، ٣٩٥٧، ن ١/٢٢٧، جه العتق باب ١ حديث ٢٥١٢، ت ١٢- كتاب البيوع ٧- باب ما جاء في عتق المدبر حديث ١٢١٩.
٣ إن المعترض لم يوجه اعتراضه إلى البخاري، وإنما كان اعتراضه على ابن الصلاح فلا داعي للاعتذار عن البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>