للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثامن: ما حكم من أدرك الإمام راكعا هل أدرك الصلاة أم لا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تتم الصلاة بدون فاتحة الكتاب (١)». أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: الصحيح أنه إذا أدرك الركوع يعتبر مدركا للركعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما «دخل أبو بكرة الثقفي وهو راكع ركع معه دون الصف ثم دخل معه في الصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد (٢)» ولم يأمره بقضاء الركعة فدل على أنه معذور وهذا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (٣)». وهذا عام للإمام والمنفرد فمتى تركها الإمام أو المنفرد وجب عليه الإعادة إذا طال الفصل فإن لم يطل الفصل أتى بركعة واحدة بدلا من الركعة التي ترك قراءة الفاتحة فيها إذا كان ذلك سهوا فإن كان عمدا فإنه يعيدها بكل حال لكونها باطلة. أما المأموم لو تركها ناسيا أو جاهلا فإنه يتحملها عنه الإمام وتصح صلاته كسائر الواجبات كالتشهد الأول ونحوه.


(١) صحيح البخاري الأذان (٧٥٦)، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٤)، سنن الترمذي الصلاة (٢٤٧)، سنن النسائي الافتتاح (٩١١)، سنن أبو داود الصلاة (٨٢٣)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٢).
(٢) صحيح البخاري الأذان (٧٨٣)، سنن النسائي الإمامة (٨٧١)، سنن أبو داود الصلاة (٦٨٤)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٤٢).
(٣) صحيح البخاري الأذان (٧٥٦)، صحيح مسلم الصلاة (٣٩٤)، سنن الترمذي الصلاة (٢٤٧)، سنن النسائي الافتتاح (٩١١)، سنن أبو داود الصلاة (٨٢٢)، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (٨٣٧)، سنن الدارمي الصلاة (١٢٤٢).