للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

آخر، ثم بعد مرور ثماني سنوات أصبح متغلبا ودام تغلبه سبع سنوات، ثم زال تغلبه فأقام المدعي بعد سنتين من زوال التغلب، فإذا تنزلت مدة التغلب تكون الدعوى مسموعة، وإذا لم تنزل فتكون غير مسموعة، والظاهر أنه يجب تنزيلها.

قيل في المجلة (ككون المدعي صغيرا إلخ) لأنه لا يوجد عذر رابع؛ حيث إذا منع الزوج زوجته صاحبة الحق من إقامة الدعوى منعا أكيدا، ولم تدع من أجل ذلك فهذا العذر معدود عذرا شرعيا، ولها إقامة الدعوى بعد زوال المنع، ولا تعتبر المدة التي مرت أثناء المنع، إلا أنه يجب أن يثبت منع الزوج لها (علي أفندي).

مثال على القاصرية: مثلا لا يعتبر الزمن الذي مر حال جنون أو عته أو صغر أحد، وإنما يعتبر من تاريخ وصوله إلى حد البلوغ أو تاريخ زوال الجنون أو العته، ففي هذه الصورة لو بلغ الصغير ومر تسع سنوات، فلا يمنع ذلك من سماع دعواه.

كذلك لو ترك المجنون أو المعتوه الدعوى تسع سنوات ونصفا، فلا يمنع ذلك من استماع دعواه. مثال لمدة السفر البعيدة: لو سافر أحد إلى ديار بعيدة مدة السفر، ولم يدع دائنه بالعشرة الدنانير المطلوبة له من ذمة الغائب، ثم عاد الغائب بعد أربع عشرة سنة، وبعد عودته بثماني سنوات أقام صاحب الدين عليه الدعوى، فليس للمدعى عليه أن يقول: إن الدعوى غير مسموعة لمرور الزمن.

مثال للتغلب: كذلك إذا كان لرجل مع أحد المتغلبة دعوى ولم يمكنه الادعاء لامتداد زمان تغلب خصمه ووجد مرور الزمن بترك الدعوى الأرض الأميرية خمس عشرة سنة، فلا يكون ذلك مانعا لاستماع الدعوى، وإنما يعتبر مرور الزمن من تاريخ زوال التغلب.

أما عدم العلم فليس من الأعذار الشرعية (فتاوى أبي السعود).