للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مثلا لو ضبط أحد مزرعة من الأراضي الأميرية وتصرف بها مدة عشر سنوات في مواجهة آخر، وسكت الآخر تلك المدة، ثم ادعى بقوله: إن المزرعة هي في تصرف والدي المتوفى بموجب طابو قبل السنين المذكورة بوفاته قد انتقلت المزرعة المذكورة حصرا لي، ولكن كنت أجهل بأن تلك المزرعة هي في تصرف والدي، فلذلك لم أقم الدعوى قبلا والآن علمت ذلك فادعى فلا تسمع دعواه.

والحكم على هذا المنوال في التصرف بالإجارتين. مثلا لو تصرف أحد في دكان وقف بالإجارتين مدة عشرين سنة في مواجهة آخر وسكت المذكور تلك المدة بلا عذر، ثم ادعى أن الدكان المذكورة هي لوالده المتوفى بكر، وقد انتقلت إليه بالانتقال العادي، وأنه سمع ذلك من بعض الناس، إلا أنه كان يجهل أن الحال كما ذكر، فلم يتقدم للدعوى وأنه يتقدم إليها الآن فلا تسمع دعواه (جامع الإجارتين).

ترجح بينة مرور الزمن الحاصل بعذر: مثلا لو ادعى طرف بأن مرور زمن حصل بعذر، وأقام البينة على ذلك وادعى الطرف الآخر بأنه وقع بغير عذر فترجح بينة كونه واقعا بعذر.

المادة (١٦٦٤): (مدة السفر هي ثلاثة أيام أي مسافة ثماني عشرة ساعة بالسير المعتدل).

مدة السفر البعيدة هي ثلاثة أيام بالسير المعتدل أي راجلا أو راكبا حيوانا سيرا متوسطا مع الاستراحة المعتادة، وهو في الأيام القصيرة ثلاثة أيام أي مسافة ثماني عشرة ساعة؛ فلذلك إذا وصل إلى بلدة يسير البريد في يومين مع كونه يصل إليها بالسير المعتاد بثلاثة أيام فتعتبر أيضا مسافة سفر.

كذلك إذا وصل إلى بلدة بالقطار بيوم واحد أو بأقل من يوم وكانت مسافتها بالسير المعتدل ثلاثة أيام فتعد البلدة المذكورة بعيدة مدة السفر (الفتاوى الجديدة).