للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا ذهب المدعى عليه إلى بلدة من البلاد الأجنبية وكانت بالنسبة إلى البلدة التي يوجد فيها المدعي غير بعيدة مدة السفر، فحيث إنه لا يمكن للمدعي أن يذهب إلى البلدة التي يقيم فيها المدعى عليه؛ لاستحصال حقه حسب الأحكام المشروعة، فهل يعد ذلك عذرا في مرور الزمن؟ فالظاهر أنه يعد عذرا.

المادة (١٦٦٥): (إذا اجتمع ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر مرة واحدة في بلدة في كل بضع سنوات ولم يدع أحدهما على الآخر شيئا مع أن محاكمتهما كانت ممكنة وبعدها وجد مرور الزمن بهذا الوجه، لا تسمع دعوى أحدهما على الآخر بتاريخ أقدم من المدة المذكورة).

ساكنا بلدتين بينهما مسافة سفر اجتمعا في بلدة وبتعبير آخر: إن المدعي قد علم بعودة خصمه ولم يدع أحدهما على الآخر وكانت محاكمتهما ممكنة فبعد ما وجد مرور الزمن المعتبر في نوع المدعى به، لا تسمع دعوى أحدهما على الآخر بتاريخ أقدم من المدة المذكورة، وبهذه الصورة لو تغيب عمرو بعد أن ثبت في ذمته حق لزيد مدة عشر سنوات في السنة الحادية عشرة، اجتمع بزيد مرة واحدة وفي الثانية عشرة مرة أخرى، وفي الثالثة عشرة مرة ثالثة، فإذا مر خمس عشرة سنة على مبدأ ثبوت الحق، فلا تسمع دعوى زيد. فعليه إذا أنكر المدعى عليه المدعى به، وادعى أنه قد اجتمع بالمدعي بضعة مرات في ظرف الخمس عشرة سنة، وأنه كان ممكنا جريان المحاكمة بينهما وأقر المدعي بذلك، أو أنكر وأثبت المدعى عليه ذلك فلا تسمع دعواه.

وقد ذكر في فتاوى علي أفندي في هذا المقام عبارة (مرة في كل سنتين أو ثلاث سنوات) ويفهم من ظاهر هذه العبارة بأنه يجب التكرر في الاجتماع ولا يكفي اجتماع واحد، وفي هذا الحال يجب حل أسئلة ثلاثة:

١ - كم مرة يجب أن يتكرر هذا الاجتماع، بما أنه يكون الاجتماع الثاني تكرر، فهل يكفي ذلك أو يجب تكرره ثلاث أو أربع مرات؟