للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحديد النصاب من النقد الورقي المعاصر:

ناقش الفقهاء المعاصرون هذه المسألة، واشتجر الخلاف بينهم في تحديد نصاب العملة الورقية، ولم ينتهوا جميعا إلى رأي واحد يجزمون به، وكلهم مجتهد مأجور، إن شاء الله، في مسألة اجتهادية جديدة، ونستعرض هنا بعض هذه المحاولات.

تقدير الدكتور محمد شوقي الفنجري [٢٠٠٠٠] عشرون ألف ريال سعودي:

ذكر الدكتور الفنجري تقديره في مقابلة صحفية أجرتها معه (اليمامة) السعودية، في عددها رقم ٨٠٢ تاريخ ٨ شعبان ١٤٠٤هـ، حيث قال ردا على سؤال المجلة، كيف نحدد نصاب الزكاة بعملة اليوم الورقية، فأجاب فضيلته:

نصاب الزكاة هو حد الكفاية، أو هو الحد الأدنى الموجب للزكاة؛ فمن زاد عليه وجبت الزكاة في حقه، ومن نقص عنه كان ممن يستحق الزكاة بقدر ما يصله إلى النصاب، وقد ورد في السنة النبوية أن نصاب الزكاة في الغنم هو ما زاد عن أربعين شاة، وما زاد على عشرين مثقال ذهب، أو مائتي درهم فضة، وكانت هذه الأنصبة متساوية، وكل منها تكفي معيشة أسرة كاملة لسنة كاملة، وحيث كانت الأربعين شاة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم