للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تساوي مائتي درهم، فالشاة ثمنها خمسة دراهم، وبما أن متوسط سعر الشاة اليوم [٥٠٠] ريال فنصاب الزكاة، بالعملة الورقية السعودية، يساوي عشرون ألف ريال، فمن كان عنده أكثر من عشرين - وجبت عليه الزكاة بواقع ٢. ٥% (١).

ويقول الدكتور الفنجري في كتابه (المذهب الاقتصادي في الإسلام): ولكن التعامل اليوم أصبح بالعملة الورقية، وهذه تختلف من مكان إلى آخر، ومن زمان إلى آخر، كما أن النصاب الشرعي من الفضة أصبح لا يساوي شيئا يذكر بجانب الأنصبة الشرعية الأخرى من الذهب أو الأنعام وغيرها، وهذا ما يدعونا اليوم إلى ضرورة تحديد نصاب الزكاة بالعملات السائدة في كل بلد باعتبار الأساس الشرعي، وهو ما يلزم من عملة هذا البلد لمعيشة أقل أسرة لمدة سنة كاملة (٢).

تقدير الدكتور يوسف القرضاوي في فقه الزكاة:

إن الأسس التي انطلق منها التقدير السابق للدكتور الفنجري هي نفسها الأسس التي ينطلق منها الدكتور القرضاوي، في كتابه القيم (فقه الزكاة)، وموجز كلامه في المسألة كما يلي:

بماذا نحدد النصاب في عصرنا بالذهب أم بالفضة؟ فالنصاب هو الحد الأدنى للغنى الموجب للزكاة - قال العلامة ولي الله الدهلوي: (إنما قدر النصاب بخمس أواق من الفضة؛ لأنها مقدار يكفي أهل بيت سنة كاملة، إذا كانت الأسعار موافقة في أكثر الأقطار، واستقرئ عادات البلاد المعتدلة في الرخص والغلاء - تجد ذلك) (٣).


(١) مجلة اليمامة السعودية عدد (٨٠٢)، ٨ شعبان ١٤٠٤هـ.
(٢) المذهب الاقتصادي في الإسلام / دار عكاظ د. محمد شوقي الفنجري ص ١٧٥.
(٣) فقه الزكاة - د. يوسف القرضاوي ج١ ص ٢٦٥، والنص من حجة الله البالغة للدهلوي.