للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[آثار التظهير التأميني]

نظرا إلى أن التظهير التأميني يشترط له ما يشترط للتظهير الكامل، ويقصد به ضمان حق المظهر إليه قبل المظهر، فقد أخذ آثارا خليطة من أحكام الرهن والملك المطلق، فبالنسبة لآثار التظهير التأميني من حيث اعتباره رهنا، فإن المظهر إليه ملتزم بحقوق ومستلزمات المطالبة بسدادها إذا حل ميعاد استحقاقها، فإن قبضها بعد ذلك وبعد حلول أجل حقه أخذ من قيمتها ما يستحقه ورد الباقي إلى المظهر، وإن قبضها قبل حلول أجل حقه استبقاها لديه حتى يحل أجل حقه واستوفى حقه منها، وفي هذه الفترة يلتزم بالفوائد الربوية للمظهر مقابل حيازته قيمة الورقة، وقد اختلف رجال الاقتصاد والقانون هل يحق للمظهر إليه نقل ملكية الورقة التجارية في سبيل تحصيل قيمتها؟ فذهب بعضهم إلى أن طبيعة التظهير التأميني تمنع ذلك، وذهب البعض الآخر إلى جوازه؛ لأن مصلحة الطرفين قد تقتضي ذلك، على أن تظهيره لا يتجاوز سلطته في ذلك، بمعنى أن التظهير مهما تعدد فهو لا يعدو أن يكون تظهيرا توكيليا، وقد اختار قانون جنيف الموحد الرأي القائل بجواز ذلك، فقد نصت المادة ١٩ على أن للمظهر إليه تأمينيا أن يباشر جميع الحقوق على الورقة، ثم أضافت: فإن ظهرها عد التظهير حاصلا على وجه التوكيل. اهـ.

وأما بالنسبة لآثار التظهير الكامل الثابتة للمظهر إليه تظهيرا تأمينيا فتتضح من أنه يعتبر مالكا للورقة التجارية بحيث يستفيد من قاعدة التظهير من الدفوع بحيث لا يجوز للمدين بالورقة أن يحتج عليه بأي دفع يملك توجيهه للمظهر.