للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

س١٠: ما حكم أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن الكريم، حيث إن لدينا إماما في قريتنا يأخذ أجرا على تحفيظ القرآن للصبيان؟

جـ١٠: لا حرج في أخذ الأجرة على تعليم القرآن وتعليم العلم؛ لأن الناس في حاجة إلى التعليم؛ ولأن المعلم قد يشق عليه ذلك، ويعطله التعليم عن الكسب، فإذا أخذ أجرة على تعليم القرآن وتحفيظه، وتعليم العلم، فالصحيح أنه لا حرج في ذلك، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن جماعة من الصحابة نزلوا ببعض العرب فلدغ سيدهم يعني رئيسهم، وأنهم عالجوه بكل شيء ولم ينفعه ذلك، وطلبوا منهم أن يرقوه، فتقدم أحد الصحابة فرقاه بفاتحة الكتاب، فشفاه الله وعافاه، وكانوا قد اشترطوا عليهم قطيعا من الغنم، فأوفوا لهم بشرطهم، فتوقفوا عن قسمه بينهم حتى سألوا النبي- صلى الله عليه وسلم - فقال عليه الصلاة والسلام: أحسنتم واضربوا لي معكم بسهم (١)» رواه البخاري في صحيحه، ولم ينكر عليهم ذلك، وقال صلى الله عليه وسلم: «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا، كتاب الله (٢)»


(١) صحيح البخاري كتاب الطب (٥٧٤٩)، صحيح مسلم السلام (٢٢٠١)، سنن الترمذي الطب (٢٠٦٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٤١٨)، سنن ابن ماجه التجارات (٢١٥٦)، مسند أحمد بن حنبل (٣/ ١٠).
(٢) صحيح البخاري الطب (٥٧٣٧).