للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السؤال الثاني: هل يؤمر الصبي المميز بالصيام، وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء الصيام؟

الجواب: سبق في جواب السؤال الأول أن الصبيان والفتيات إذا بلغوا سبعا فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم، وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك، وكان أول النهار نفلا وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ قبل ذلك، بإنبات الشعر