للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بكتاب من موسى بن أنس قاضي البصرة، وأقمت عنده البينة، أن لي عند فلان كذا وكذا. . . وهو بالكوفة، فجئت به القاسم بن عبد الرحمن فأجازه.

وكره الحسن وأبو قلابة أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها؛ لأنه لا يدري لعل فيها جورا.

وقد كتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أهل خيبر: «إما أن تدوا صاحبكم، وإما أن تؤذنوا بحرب (١)».

وقال الزهري في الشهادة على المرأة من وراء الستر: إن عرفتها فاشهد، وإلا فلا تشهد (٢).

حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر حدثنا شعبة


(١) انظر. صحيح البخاري، كتاب الأحكام ج ٨، ص ١١٠.
(٢) انظر: صحيح البخاري، كتاب الأحكام ج ٨، ص ١١٠.