للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال القاضي في شرح المختصر: ثبوت الخط يتوقف على معاينة البينة أو الحاكم لفعل الكتابة؛ لأن الكتابة عمل، والشهادة على العمل طريقها الرؤية، نقله الحارثي، (١) ويحتمل أن لا تصلح حتى يشهد عليها.

وقد خرج ابن عقيل ومن بعده رواية بعدم الصحة، أخذا من قول الإمام أحمد رضي الله عنه: فيمن كتب وصيته، وختمها، وقال: اشهدوا بما فيها، أنها لا تصح، أي شهادتهم على ذلك (٢).

فنص الإمام أحمد في الأولى: بالصحة، وفي الثانية: بعدمها حتى يسمعوا ما فيها، أو تقرأ عليه فيقر بما فيها، فخرج جماعة منهم المجد في محرره وغيره في كل منهما رواية من الأخرى (٣).


(١) انظر: الإنصاف للمرداوي ج ٧، ص ١١٨
(٢) انظر: المغني لابن قدامة ج ٨، ص٤٧١.
(٣) انظر: الإنصاف للمرداوي ج ٧، ص ١١٨.