للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد خرج الشيخ موفق الدين والشارح وصاحب الفائق وغيرهم الجواز؛ لقوله: إذا وجدت وصية الرجل مكتوبة عند رأسه من غير أن يكون أشهد أو أعلم بها أحدا عند موته، وعرف خطه، وكان مشهورا؛ فإنه ينفذ ما فيها، وهذا رواية مخرجة خرجها الأصحاب، ومعنى قوله: فيمن كتب وصيته وختمها وقال: اشهدوا بما فيها أنها لا تصح، أي لا تصح شهادتهم على ذلك (١).

فأما العمل بخطه في هذه الوصية، فحيث علم خطه إما بإقرار أو بينة، فإنه يعمل بها كالأولى، بل هي من أفراد العمل بالخط بالوصية، نبه عليه الشيخ تقي الدين بن قندس رحمه الله في حواشي الفروع وهو واضح (٢).

وفي كلام الزركشي إيماء إلى ذلك، فإنه قال: وقد يفرق بأن شرط الشهادة العلم، وما في الوصية والحال هذه غير معلوم، أما لو وقعت الوصية على أنه وصى فليس في نص الإمام أحمد رضي الله عنه ما يمنعه، ثم بعد ذلك يعمل بالخط بشرطه (٣).

وعند الشيخ تقي الدين: من عرف خطه بإقرار أو إنشاء أو


(١) انظر: الإنصاف للمرداوي ج ٧، ص ١١٨، ١٨٩، ص ٤٧١.
(٢) انظر: الإنصاف للمرداوي ج ٧، ص١٨٩.
(٣) انظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي ج ٤، ص ٣٨٥.