للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الراجح وليس اتباعا للهوى، بل ذلك بعد بذل الجهد والعجز عن الترجيح وحصول التساوي، وأما الفتيا والحكم بما هو مرجوح فخلاف الإجماع (١).

ومن ثم فإن الاختيار الحاصل لا لكون أحدهما أخف إنما لتساوي الأدلة وعدم إمكانية ترجيح أحدهما على الآخر. ومن أخذ بذلك فلا إنك عليه.

وأما من اختار الأخف لهواه أو إرضاء لغيره فينكر عليه بخلاف من اختاره لمصالح شرعية معتبرة.


(١) انظر تبصرة الحكام، ج ١ ص ٥٣.