للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإمام قولا ثم يرجع عنه في قول ثان بناء على تغير الاجتهاد والرجوع عما أفتى به إلى خلافه، فمثل هذا لا يصح أن يعتد به خلافا في المسألة؛ لأن رجوع الإمام عن القول الأول إلى القول الثاني إطراح منه للأول ونسخ له بالثاني (١).

ويقول ابن تيمية: (نعم من خالف الكتاب المستبين، والسنة المستفيضة، أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع) (٢).

وقال ابن رجب: والمنكر الذي يجب عليه إنكاره ما كان مجمعا عليه (٣).

وقال ابن القيم: فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا (٤).

قال الشنقيطي: واعلم أنه لا يحكم على الأمر بأنه منكر إلا إذا قام على ذلك دليل من كتاب الله تعالى أو سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - أو إجماع المسلمين (٥).

يقول الشاطبي: إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليدا له؛ وذلك لأنها موضوعة على المخالفة


(١) انظر الموافقات للشاطبي، ج ٤ ص ٢١٧.
(٢) مجموع فتاوى ابن تيمية، ٤/ ١٧٢.
(٣) انظر جامع العلوم والحكم، ص ٢٨٤، انظر شرح النووي على صحيح مسلم، ج ٢ ص ٢٣.
(٤) إعلام الموقعين، ٣/ ٢٨٨.
(٥) انظر أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، ج ٢ ص ١٧٤.