للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأجاب بنحو هذا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض جوابه عن جواز بيع الأكاديس الإفرنجية بالدراهم الإسلامية مع القطع بأن بينهما تفاوتا في الوزن فقال رحمه الله في مجموع فتاواه ما نصه (١):

(وكذلك إذا لم يعلم مقدار الربوي؛ بل يخرص خرصا، مثل القلادة التي بيعت يوم حنين (٢)، وفيها خرز معلق بذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تباع حتى تفصل (٣)» فإن تلك القلادة لما فصلت كان ذهب الخرز أكثر من ذلك الذهب المفرد، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع هذا بهذا حتى تفصل؛ لأن الذهب المفرد يجوز أن يكون أنقص من الذهب المقرون، فيكون قد باع ذهبا بذهب مثله (٤)، وزيادة خرز، وهذا لا يجوز.

وإذا علم المأخذ، فإذا كان المقصود بيع دراهم بدراهم مثلها، وكان المفرد أكثر من المخلوط، كما في الدراهم الخالصة بالمغشوشة بحيث تكون الزيادة في مقابلة الخلط، لم يكن في هذا من مفسدة الربا شيء، إذ ليس المقصود بيع دراهم بدراهم أكثر منها، ولا هو بما يحتمل أن يكون فيه ذلك، فيجوز التفاوت). اهـ.


(١) ج ٢٩ من مجموع الفتاوى ص ٤٥٣.
(٢) هكذا في المطبوع والصواب: (خيبر).
(٣) صحيح مسلم المساقاة (١٥٩١)، سنن الترمذي البيوع (١٢٥٥)، سنن النسائي البيوع (٤٥٧٣)، سنن أبو داود البيوع (٣٣٥٢)، مسند أحمد بن حنبل (٦/ ٢١).
(٤) هكذا في المطبوع ولعل الصواب: قد باع ذهبا بذهب مثله وزيادة وخرز. والله أعلم.