٥ - وأما قولهم هو طلاق من مكلف في محل يملكه فينفذ كطلاق غير المكره، فنقول: هذا الدليل أشبه ما يكون بالمصادرة، فإنه إقرار لتكليف المكره، ثم إن قياسكم المكره على غيره هو في غاية الغرابة، يرده ما سنشير إليه من أدلة القول الثاني.
واستدل الجمهور لقولهم بما يلي:
١ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق (١)». ومن الإغلاق
(١) أخرجه أحمد في مسنده (٦/ ٢٧٦)، وأبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب في الطلاق على غضب رقم (٢١٩٣)، وابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق، باب طلاق المكره رقم (٢٠٤٦)، والحاكم في مستدركه، كتاب (الطلاق)، باب لا طلاق في إغلاق (٢/ ١٩٨)، والدارقطني في سننه (٤/ ٣٦) وفي سنده محمد بن عبيد بن أبي صالح، وقد وقع في سنن ابن ماجه عبيد بن أبي صالح، وهو خطأ كما نبه عليه الحافظ أبي حجر في تهذيب التهذيب (٧/ ٦٣)، وتقريبه (١/ ٥٤٣) ومحمد هذا ضعيف، وقد تابعه زكريا بن إسحاق ومحمد بن عثمان كما عند الدارقطني والبيهقي والحاكم إلا أن الراوي عنهم قزعة بن سويد، وهو ضعيف كما في التقريب (٢/ ١٢٦) والتهذيب (٨/ ٣٣٦)، وفي الحديث ابن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، انظر مراتب الموصوفين بالتدليس ص (١٣٢) وتابعه عبد الله ابن سعيد الأموي كما عند الحاكم، وهو ثقة من رجال الشيخين كما في التقريب (١/ ٤٢٠). فالحديث حسن إن شاء الله تعالى، وقد رمز السيوطي لحسنه كما في الجامع الصغير رقم (٩٩٠٥). وحسنه المحدث الألباني في إروائه (٢٠٤٧)، وفي صحيح سنن ابن ماجه (١٦٦٥).