للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الناس إلى الواقف، الذكر والأنثى فيه سواء.

٢ - وقال ابن قدامة أيضا (١): فصل: فإن لم يكن للواقف أقارب، أو كان له أقارب فانقرضوا صرف إلى الفقراء والمساكين وقفا عليهم؛ لأن القصد به الثواب الجاري عليه على وجه الدوام، وإنما قدمنا الأقارب على المساكين لكونهم أولى، فإذا لم يكونوا فالمساكين أهل لذلك، فصرف إليهم إلا على قول من قال: إنه يصرف إلى ورثة الواقف ملكا لهم، فإنه يصرف عند عدمهم إلى بيت المال؛ لأنه بطل الوقف فيه بانقطاعه، وصار ميراثا لا وارث له، فكان بيت المال به أولى.

٣ - وقال أيضا (٢): فصل: فإن قال: وقفت هذا، وسكت، أو قال: صدقة موقوفة، ولم يذكر سبيله، فلا نص فيه. وقال ابن حامد: يصح الوقف. قال القاضي: هو قياس قول أحمد، فإنه قال في النذر المطلق: ينعقد موجبا لكفارة يمين.

وهذا قوله مالك، والشافعي في أحد قوليه؛ لأنه إزالة ملك على وجه القربة، فوجب أن يصح مطلقه، كالأضحية والوصية، ولو قال: وصيت بثلث مالي صح، وإذا صح صرف إلى مصارف الوقف المنقطع بعد انقراض الموقوف عليه.

٤ - وقال أيضا (٣): وإن وقف على من يجوز الوقف عليه،


(١) المغني وعليه الشرح الكبير (٦/ ٢١٧).
(٢) المغني وعليه الشرح الكبير (٦/ ٢١٧).
(٣) المغني وعليه الشرح الكبير (٦/ ٢١٨).