للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - النقول من كتب الشافعية:

أ - جاء في الأم تحت عنوان: (باب جماع قسم المال من الوالي ورب المال):

قال الشافعي رحمه الله تعالى: وجميع ما أخذ من مسلم من صدقة فطر، وخمس ركاز، وزكاة معدن، وصدقة ماشية، وزكاة مال، وعشر زرع، وأي أصناف الصدقات، أخذ من مسلم فقسمه واحد على الآية التي في براءة: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (١). الآية، لا يختلف، وسواء قليله وكثيره على ما


(١) سورة التوبة الآية ٦٠