للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ج - وقال ابن رشد الحفيد:

وأما المال الذي هو في الذمة - أعني في ذمة الغير وليس هو بيد المالك - وهو الدين فإنهم اختلفوا فيه أيضا، فقوم قالوا: لا زكاة فيه، وإن قبض حتى يستكمل شرط الزكاة عند القابض له وهو الحول، وهو أحد قولي الشافعي وبه قال الليث، أو هو قياس قوله، وقوم قالوا: إذا قبضه زكاه لما مضى من السنين، وقال مالك: يزكيه لحول واحد وإن أقام عند المديان سنين إذا كان أصله عن عوض، وأما إذا كان عن غير عوض مثل الميراث