للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحديث بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره " (١).

الثاني: أنه لو صح لم يكن لهم فيه حجة، لأن شروط المسلمين ليست إلا الشروط التي نص الله تعالى على إباحتها ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا الشروط التي لم يبحها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل (٢)» (٣)


(١) ينظر: إرواء الغليل ٥/ ١٤٦، الحديث رقم ١٣٠٣.
(٢) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها- في قصة بريرة- رضي الله عنها- المشهورة، البخاري في صحيحه في كتاب المكاتب- باب المكاتب ونجومه. . . . ٣/ ١٢٦، وباب ما يجوز من شروط المكاتب. . . . ٣/ ١٢٦ - ١٢٧، وباب استعانة المكاتب وسؤاله الناس ٣/ ١٢٧، وفي كتاب الشروط- باب الشروط في الولاء ٣/ ١٧٧، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه في كتاب العتق- باب إنما الولاء لمن أعتق ٢/ ١١٤١، ٣/ ١١٤٣، الأحاديث ٦ - ٩. وأبو داود في سننه في كتاب العتق- باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ٤/ ٢١، الحديث رقم ٣٩٢٩ والترمذي في سننه أبواب الوصايا- باب رقم ٧ (بدون عنوان) ٣/ ٢٩٥، الحديث رقم ٢٢٠٧. والنسائي في سننه في كتاب البيوع- باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيء ٧/ ٣٠٥، ٣٠٦، الحديث رقم ٤٦٥٦. وابن ماجه في سننه في كتاب العتق- باب المكاتب ٢/ ٨٤٢، ٨٤٣، الحديث رقم ٢٥٢١ باللفظ المذكور. ومالك في الموطأ في كتاب الولاء والعتق- باب مصير الولاء لمن أعتق ٢/ ٧٨٠، ٧٨١ - الحديث رقم ١٧. والإمام أحمد في مسنده ٦/ ٢٠٦، ٢١٣، ٢٧١ - ٢٧٢. وغيرهم
(٣) ينظر: المحلى ٩/ ٤٤، تكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٣٦٣.