(٢) أخرجه من حديث عائشة رضي الله عنها- في قصة بريرة- رضي الله عنها- المشهورة، البخاري في صحيحه في كتاب المكاتب- باب المكاتب ونجومه. . . . ٣/ ١٢٦، وباب ما يجوز من شروط المكاتب. . . . ٣/ ١٢٦ - ١٢٧، وباب استعانة المكاتب وسؤاله الناس ٣/ ١٢٧، وفي كتاب الشروط- باب الشروط في الولاء ٣/ ١٧٧، وفي مواضع أخرى، ومسلم في صحيحه في كتاب العتق- باب إنما الولاء لمن أعتق ٢/ ١١٤١، ٣/ ١١٤٣، الأحاديث ٦ - ٩. وأبو داود في سننه في كتاب العتق- باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ٤/ ٢١، الحديث رقم ٣٩٢٩ والترمذي في سننه أبواب الوصايا- باب رقم ٧ (بدون عنوان) ٣/ ٢٩٥، الحديث رقم ٢٢٠٧. والنسائي في سننه في كتاب البيوع- باب المكاتب يباع قبل أن يقضي من كتابته شيء ٧/ ٣٠٥، ٣٠٦، الحديث رقم ٤٦٥٦. وابن ماجه في سننه في كتاب العتق- باب المكاتب ٢/ ٨٤٢، ٨٤٣، الحديث رقم ٢٥٢١ باللفظ المذكور. ومالك في الموطأ في كتاب الولاء والعتق- باب مصير الولاء لمن أعتق ٢/ ٧٨٠، ٧٨١ - الحديث رقم ١٧. والإمام أحمد في مسنده ٦/ ٢٠٦، ٢١٣، ٢٧١ - ٢٧٢. وغيرهم (٣) ينظر: المحلى ٩/ ٤٤، تكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٣٦٣.