للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي، فاختصما إلى عثمان بن عفان، فقال الرجل: باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، قال عبد الله بن عمر: بعته بالبراءة، فقضى عثمان بن عفان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله بن عمر أن يحلف، وارتجع العبد، فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم.

وجه الاستدلال:

وجه الاستدلال بهذا الأثر أنهم اتفقوا على جواز البيع بشرط البراءة من العيب، وإنما اختلفوا في صحة الشرط، فيستدل باتفاقهم على جواز البيع، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المسلمون على شروطهم (١)» على صحة الشرط (٢).


(١) تقدم تخريجه قبل قليل.
(٢) ينظر المبسوط ١٣/ ٩٢.