للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مناقشة هذا الدليل:

الأول: أنه غير ثابت، قال يحيى بن معين: حديث شريك عن عاصم بن عبد الله عن زيد بن ثابت: البراءة من كل عيب براءة، ليس يثبت، تفرد به شريك وكان في كتابه عن أشعث بن سوار، وسئل ابن المبارك عن هذا الحديث فقال: أجاب شريك عن غير ما كان في كتابه، ولم نجد لهذا الحديث أصلا (١).

الثاني: أنه رأي لزيد، وقد خالفه فيه غيره من الصحابة.

ثالثا: المعقول:

١ - أن هذا الشرط إسقاط حق، والإسقاط لا يفضي إلى المنازعة، فيجوز مع الجهالة (٢).

مناقشة هذا الدليل:

يناقش بعدم التسليم بأن ذلك لا يفضي إلى المنازعة مطلقا، بل قد يفضي إليها إذا كان العيب فاحشا يتعذر معه الانتفاع بالمبيع، أو تعددت العيوب.

كما أن المانع من ذلك لا يقتصر على الإفضاء إلى المنازعة، بل هناك جانب آخر وهو حصول الغبن عند وجود العيب، حيث إن العين لا تساوي الثمن الذي حصل به البيع، والله أعلم.


(١) ذكر ذلك البيهقي في سننه الكبرى بعد ذكر الأثر ٥/ ٣٢٨.
(٢) ينظر في: الهداية للمرغيناني ٣/ ٤١، وتبيين الحقائق ٤/ ٤٣، والاختيار ٢/ ٢١.