للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٢ - أنه عيب رضي به المشتري، فبرئ منه البائع، كما لو أوقفه عليه (١).

مناقشة هذا الدليل:

يناقش بعدم التسليم بمماثلة ذلك لإيقاف المشتري على العيب، لأن الوقوف تزول به الجهالة، وينتفي به الغبن، والغرر بخلاف ذلك.

كما أن هذا الدليل يرد له: كان هناك إعلام من البائع بالعيب، مع أن الخبر ليس كالمعاينة كما هو معلوم.

٣ - أن البراءة من العيب إسقاط حق لا تسليم فيه، فصح من المجهول، قياسا على العتاق، والطلاق.

مناقشة هذا الدليل:

يناقش من ثلاثة وجوه:

الأول: أن اشتراط البائع البراءة من عيب يعلمه وقد كتمه تدليس وغش، لأن البراءة المطلقة لا تعني وجود العيب، وليس فيها العلم بمقداره، ولذا فإن اشتراط ذلك يفضي إلى المنازعة.

الثاني: أن القياس على العتاق والطلاق قياس مع الفارق، لأن البيع عقد معاوضة، وكل صفة في المبيع لها مقابل من الثمن


(١) ينظر في: المهذب ١/ ٣٩٥.