للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وجوب الزكاة؛ لأنه مطالب به، وكذا إذا صار العشر دينا في ذمته بأن أتلف الطعام العشري صاحبه.

فأما وجوب العشر فلا يمنع؛ لأنه متعلق بالطعام، يبقى ببقائه ويهلك بهلاكه، والطعام ليس مال التجارة حتى يصير مستحقا بالدين.

وأما الزكاة الواجبة في النصاب أو دين الزكاة بأن أتلف مال الزكاة حتى انتقل من العين إلى الذمة فكل ذلك يمنع وجوب الزكاة في قول أبي حنيفة ومحمد، سواء كان في الأموال الظاهرة أو الباطنة.

وقال زفر: لا يمنع كلاهما.

وقال أبو يوسف: وجوب الزكاة في النصاب يمنع، فأما دين الزكاة فلا يمنع.

هكذا ذكر الكرخي قول زفر ولم يفصل بين الأموال الظاهرة والباطنة.

وذكر القاضي في شرحه مختصر الطحاوي أن هذا مذهبه في الأموال الباطنة من الذهب والفضة، وأموال التجارة.

ووجه هذا القول ظاهر؛ لأن الأموال الباطنة لا يطالب الإمام بزكاتها، فلم يكن لزكاتها مطالب من جهة العباد، سواء كانت في العين أو في الذمة، فلا يمنع وجوب الزكاة، كديون الله تعالى من الكفارات والنذور وغيرها، بخلاف الأموال الظاهرة؛ لأن الإمام يطالب بزكاتها.

وأما وجه قوله الآخر فهو أن الزكاة قربة، فلا يمنع وجوب الزكاة، كدين النذور والكفارات.

ولأبي يوسف: الفرق بين وجوب الزكاة وبين دينها هو أن دين الزكاة في الذمة لا يتعلق بالنصاب، فلا يمنع الوجوب كدين الكفارات والنذور.

وأما وجوب الزكاة فمتعلق بالنصاب؛ إذ الواجب جزء من النصاب، واستحقاق جزء من النصاب يوجب النصاب؛ إذ المستحق كالمصروف، وحكي أنه قيل لأبي